كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الحادي عشر
في الاستبراء (¬1)
من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والإرث، أو كانت من نصيبه من السبي، وكانت الجارية غير حامل (¬2).
فلا يخلو حالها من أن تكون من ذوات الأقراء أي: ممَّن تحيض أو لا (¬3).
والذي يعنينا هنا ما إذا كانت من ذوات الأقراء:
وفي ذلك مطلبان:

المطلب الأول: في استبراء الثيب.
المطلب الثاني: في استبراء البكر.

المطلب الأول
في استبراء الثيب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل.
المسألة الثانية: أن تعلم براءتها منه.
¬_________
(¬1) الاستبراء: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين.
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/ 88).
وانظر في عريف الاستبراء أيضًا: مغني المحتاج (3/ 408) المطلع (349) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 552) الزاهر (357).
(¬2) لأن استبراء الحامل وضع حملها.
(¬3) واستبراء من لا تحيض لصغر أو إياس، إنما يكون بالشهور، وليس هذا محله.

الصفحة 234