كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وعطاء، والحسن، والنخعي، وهشام بن حسان، والأوزاعي (¬3).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» (¬4).
والشاهد منه: نهيه عن وطء غير ذات الحمل حتى تحيض، وهذا عام (¬5).
ونوقش: بأنَّ المراد منه من يجوز أن تكون حاملاً وألاَّ تكون، فيمسك عن وطئها مخافة الحمل؛ لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها، وهذا قاله في المسبيَّات لعدم علم السابئ بحالهنَّ (¬6).
قال ابن القيم:
وعلى هذا فكلُّ من ملك أمَة لا يعلم حالها قبل الملك، هل اشتمل رحمها على حملٍ أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، هذا أمرٌ معقول، وليس بتعبُّدٍ محض لا معنى له، فلا معنى لاستبراء العذراء، والصغيرة التي لا تحمل مثلها، والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلاً، ونحوها مما يُعلَم براءة رحمها (¬7).
2 - أنَّ الاستبراء يجب للتعبُّد أو له وللعلم ببراءة الرحم، وإذا كان كذلك وجب لا فرق بين من علم ببراءتها ومن لم يعلم (¬8).
ونوقش: بأنَّ هذا أمر معقول، وليس بتعبُّد محض لا معنى له (¬9).
¬_________
(¬1) روضة الطالبين (8/ 427) مغني المحتاج (3/ 408).
(¬2) المغني (11/ 274) زاد المعاد (5/ 714).
(¬3) المغني (11/ 274) الإشراف (4/ 314).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) روضة الطالبين (8/ 427) المغني (11/ 274) زاد المعاد (5/ 714).
(¬6) زاد المعاد (5/ 718).
(¬7) زاد المعاد (5/ 719).
(¬8) المغني (11/ 274) الإشراف (4/ 314) زاد المعاد (5/ 714).
(¬9) زاد المعاد (5/ 718).

الصفحة 236