كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب (¬1).
ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء.
ويخص أيضًا بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض».
ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة (¬2).
3 - ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل (¬3).
ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر.
4 - ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة (¬4).
القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها:
ذهب إليه الظاهرية (¬5)، وابن سريج من الشافعية (¬6)، وابن تيمية وابن القيم (¬7)، وروي عن ابن عمر (¬8).
واحتجُّوا بما يلي:
1 - أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا
¬_________
(¬1) المغني (11/ 274) روضة الطالبين (8/ 724) مغني المحتاج (3/ 408) زاد المعاد (5/ 717).
(¬2) زاد المعاد (5/ 717، 718).
(¬3) المغني (11/ 275).
(¬4) المغني (11/ 275).
(¬5) المحلى (11/ 728).
(¬6) روضة الطالبين (8/ 427).
(¬7) زاد المعاد (5/ 717).
(¬8) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 351) تعليقًا.

الصفحة 239