كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بصحَّة الحديث؛ لأنه من رواية أبي الغريف عن علي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وعليه اعتمد من قال بصحته، وابن حبان متساهل في التوثيق فلا يُعتمد عليه، لاسيَّما إذا عارضه غيره من الأئمَّة.
الوجه الثاني: أنه لو صحَّ فليس صريحًا في الرفع، أي: موضع الشاهد منه.
الوجه الثالث: على فرض كونه صريحًا في الرفع فهو شاذ أو مُنكَر؛ لأنَّ في إسناده عائذ بن حبيب، وإن كان ثقة، فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أُنكِرت عليه، ولعلَّ هذا منها، فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفًا على علي (¬1).
الوجه الرابع: على التسليم بالجميع وأنه نصَّ في منع الجُنب فلا دلالة فيه على منع الحائض؛ إذ تحتاج هذه الدعوة إلى دليل، وللفارق، ومن أهمه: قدرته على التطهُّر دونها.
4 - ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا توضَّأت وأنا جُنب أكلت وشربت، ولا أصلِّي ولا أقرأ حتى اغتسل» (¬2).
ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيف (¬3).
5 - ما رُوِيَ عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: أنه كان مضطجعًا إلى جُنب امرأته، فقام إلى جاريةٍ له في ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه فقامت وخرجت، فرأته على جاريته
¬_________
(¬1) إرواء الغليل (2/ 243، 244).
(¬2) السنن الكبرى (1/ 308).
(¬3) المجموع (2/ 159).

الصفحة 24