كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الثالث عشر
تذكية الحائض
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (¬1).
وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين (¬2).
واستدلُّوا:
1 - بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «كُلُوهَا» (¬3).
وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل (¬4).
2 - ولأنَّ حيضتها ليست في يدها (¬5).
وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله (¬6).
¬_________
(¬1) انظر: الإجماع له (69) وكذا المغني (13/ 311).
(¬2) مجموع الفتاوى (35/ 234).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة (6/ 226).
(¬4) المغني (13/ 311).
(¬5) مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 234).
(¬6) المحلى (8/ 185).

الصفحة 244