كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (¬1).
وقد دلَّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» (¬2).
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (¬3).
¬_________
(¬1) انظر: رد المحتار (6/ 299) مواهب الجليل (1/ 375) المجموع (2/ 367) مغني المحتاج (1/ 120) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199).

الصفحة 246