كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

في الأحكام المترتبة على النفاس
قال أهل العلم:
وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها (¬1).
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا (¬2)، وقال الشربيني بالإجماع (¬3)، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل (¬4).
وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:
الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.
الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل (¬5).
الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.
¬_________
(¬1) انظر: رد المحتار (1/ 299) مواهب الجليل (1/ 375) مغني المحتاج (1/ 120) المجموع (2/ 520) الشرح الكبير (1/ 157) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) السيل الجرار (1/ 150).
(¬2) الشرح الكبير (1/ 157).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 120).
(¬4) الشرح الكبير (1/ 157) مغني المحتاج (1/ 120).
(¬5) مغني المحتاج (1/ 120) الشرح الكبير (1/ 157) كشاف القناع (1/ 199) رد المحتار (1/ 299).

الصفحة 248