كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة؛ لأنَّ الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدِّي ذلك إلى إسقاط حُكم الإيلاء (¬1).
ذهب إلى هذا الشافعية في الأصح (¬2)، والحنابلة في أحد الوجهين؛ وهو المذهب (¬3).
والقول الثاني: أنه كالحيض:
وذهب إليه الشافعية في مقابل الأصحَّ (¬4)، والحنابلة في الوجه الثاني (¬5).
قالوا: لأنه بمنزلته في أحكامه (¬6).
القول الثاني: أنَّ النفاس يقطع التتابع:
ذهب إليه الحنفية، والشافعية في مقابل الأصحّ، والحنابلة في الوجه الثاني (¬7).
قالوا: لأنه فطر أمكن التحرز منه، ولا يتكرَّر في العام، أشبه الفطر لغير عذر.
قالوا: ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه (¬8).
¬_________
(¬1) المبدع (8/ 22) كشاف القناع (1/ 199).
(¬2) روضة الطالبين (8/ 253).
(¬3) المبدع (8/ 22) كشاف القناع (1/ 199).
(¬4) روضة الطالبين (8/ 253).
(¬5) المبدع (8/ 22).
(¬6) المبدع (8/ 22).
(¬7) رد المحتار (1/ 299) روضة الطالبين (8/ 302) المبدع (8/ 61).
(¬8) المبدع (8/ 61).

الصفحة 249