كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وقد أضاف إليها بعض الحنفية: أنَّ النفاس لا حدَّ لأقلِّه، بخلاف الحيض، وأنَّ النفاس أكثره أربعون، وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة (¬1).
¬_________
(¬1) رد المحتار (1/ 299).

الصفحة 250