كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وروى هذا عن عليِّ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء (¬1).
واستدلُّوا لغسلها لكلِّ صلاة:
بما رُوي من حديث أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول الله فأمرها أن تغتسل لكلِّ صلاة (¬2).
وأمَّا جمعها بين الصلاتين بغُسل واحد فاستدلُّوا:
بما رُوي من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: قلت يا رسول الله، إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استُحِيضت؟ فقال رسول الله: «لتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحدًا، وتغتسل للفجر غسلاً، وتتوضَّأ فيما بين ذلك» (¬3).
قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة، وذَكَر أسانيدها، ثم قال: وهذا نقل تواتر يوجب العلم (¬4).
ونوقش الاستدلال: من أوجه:
الوجه الأول: بأنه لا يصحُّ لضعف هذه الأحاديث.
قال النووي: وأمَّا الأحاديث الواردة في سُنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكلِّ صلاة، فليس فيها شيء ثابت، وقد بيَّن البيهقي ومن قبله ضعفها (¬5).
وإنما صحَّ في هذا ما رواه البخاري ومسلم أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم
¬_________
(¬1) انظر المحلى (2/ 289، 290) المجموع (2/ 536) نيل الأوطار (1/ 283) سُنن الترمذي (1/ 230) قال ابن حزم: أسانيدها في غاية الصحة.
(¬2) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما رأى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (1/ 205).
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلاً واحدًا (1/ 207) وابن حزم في المحلى (2/ 287).
(¬4) المحلى (2/ 288).
(¬5) انظر: المجموع (2/ 536).

الصفحة 255