كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الوجه الرابع: أن تُحمَل أحاديث الغسل لكلِّ صلاة على الاستحباب جمعًا بينها، وبين ما في الأحاديث الصحيحة (¬1).
القول الثاني: أنها تغتسل لكلِّ يوم غُسلاً واحدًا.
ذهب إليه جماعة من أهل العلم (¬2).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - ما أخرجه أبو داود عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلَّ يوم (¬3).
2 - وقال ابن رشد: فلعلَّهم إنما أوجبوا ذلك عليها لمكان الشكِّ، ولست أعلم في ذلك أثرًا (¬4).
القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر:
ذهب إليه الحسن، وسعيد بن المسيب، وسالم، وعطاء (¬5).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - بأنه رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك (¬6).
2 - ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال، وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك (¬7).
القول الرابع: أنه لا يجب عليها غسل، غير اغتسالها في إدبار
¬_________
(¬1) نيل الأوطار (1/ 284، 320) البناية (1/ 677).
(¬2) المجموع (2/ 536) بداية المجتهد (2/ 43).
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل كل يوم مرة (1/ 212).
(¬4) بداية المجتهد (1/ 43).
(¬5) المجموع (2/ 535) نيل الأوطار (1/ 283).
(¬6) أخرجها عنهم أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (1/ 211).
(¬7) انظر: المنتقى (1/ 126).

الصفحة 257