كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الحيضة. ولكن عليها أن تتوضَّأ لكلِّ فريضة وليس لها تجمع بالوضوء الواحد بين فرضين.
ذهب إليه الشافعية (¬1)، وهو قول عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، وأبي ثور (¬2).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - حديث عروة عن عائشة؛ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر خبرها .. قال: «ثم اغتسلي ثم توضئي لكلِّ صلاة» (¬3).
¬_________
(¬1) الحاوي (1/ 442) المهذب والمجموع (2/ 535) حلية العلماء (1/ 303) الوجيز (1/ 25).
(¬2) المجموع (2/ 535) نيل الأوطار (1/ 322).
(¬3) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وقال: حديث حسن صحيح (1/ 218) وأبو داود في الطهارة، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (1/ 209) قال الخطابي: ثم إن أبا داود، ذكر طرقه، وضعف أكثرها، معالم السُنن (1/ 209) والنسائي (1/ 203) بلفظ: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي وأحمد (6/ 42، 204، 262) وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدت أيام أقرائها (1/ 204) والبيهقي (1/ 344).
قال الألباني: والحديث صحيح (1/ 146).
وقد أخرجه البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: «إنما ذلك عرق، وليس بحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي» قال عروة: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم (1/ 62).
وقد اختلف في هذه اللفظة، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها معلقة، منهم العينين كما في البناية (1/ 679) والزيلعي كما في نصب الراية (1/ 332).
قال الحافظ في الفتح: وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته اهـ (1/ 106).

وقال الشيخ أحمد شاكر: وصنيع البخاري هذا أوهم بعض الناس أن هذا القول معلق وليس موصولاً بالإسناد وهو خطأ اهـ تحقيقه على سُنن الترمذي (1/ 218).
وادَّعى آخرون أنَّ هذا القول من كلام عروة، وليس من الحديث المرفوع، وأنه مدرج فيه، قال الحافظ في الفتح: وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضَّأ بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله فاغسلي (1/ 332).

الصفحة 258