كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (¬1).
وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح (¬2).
الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة.
وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل (¬3).
2 - ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه (¬4).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى.
الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة (¬5).
3 - ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين (¬6).
4 - ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث (¬7).
القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت.
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 535) بل قال النووي: باتفاق الحفاظ.
(¬2) انظر: تخريجه.
(¬3) نيل الأوطار (1/ 332).
(¬4) المجموع (2/ 535).
(¬5) البناية (1/ 776).
(¬6) الحاوي (1/ 442).
(¬7) المصدر السابق (1/ 442).

الصفحة 259