كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

القول الثاني: أنه يجوز لها ذلك
ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وعليها أكثر أصحابه (¬1)، والشافعي في قول (¬2)، وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية (¬3)، والظاهرية (¬4)، وهو قول ابن المسيب وابن المنذر (¬5).
الاستدلال:
1 - ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل:
وقد ضمَّنه قوله تعالى: {يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] الحديث (¬6).
ووجه الدلالة منه:
أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جُنب، وإذا جاز له مسُّ الكتاب مع اشتماله على آيتين، فكذلك يجوز له قراءته لأنه إنما كتبه إليهم ليقرءوه.
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنَّ الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يُمنع قراءته لأنه لا يُقصد منه التلاوة.
¬_________
(¬1) انظر: بداية المجتهد (1/ 49) المنتقى (1/ 120، 245) حاشية الدسوقي (1/ 174) الشرح الصغير (1/ 372) شرح الخرشي (1/ 209).
(¬2) انظر: الأوسط (2/ 97) المجموع (2/ 356).
(¬3) الإنصاف (1/ 243، 347) مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 459).
(¬4) المحلى (1/ 102).
(¬5) المغني (1992) الأوسط (2/ 97).
(¬6) صحيح البخاري كتاب «بدء الوحي»، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (1/ 5، 6، 7).

الصفحة 26