كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ذهب إليه الحنفية (¬1)، والحنابلة (¬2).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - ما جاء في الحديث السابق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم توضئي لكلّ صلاة» (¬3).
قالوا: فـ «اللام» تُستعار للوقت. كما في قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} [مريم: 59] (¬4). أي وقت الصلاة (¬5).
2 - ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المستحاضة تتوضَّأ لوقت كل صلاة» (¬6) (¬7).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه حديث باطل لا يُعرف (¬8).
الوجه الثاني: بأنَّ للفائت وقتًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فذلك وقتها» (¬9).
¬_________
(¬1) البناية (1/ 675) فتح القدير (1/ 180) اللباب (1/ 46).
(¬2) المغني (1/ 423) المبدع (1/ 290) كشاف القناع (1/ 215).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الحديث في: المغني (1/ 423).
(¬5) البناية (1/ 677) فتح القدير (1/ 181).
(¬6) الحديث بهذا اللفظ لم أجده، وقد عزاه العيني في البناية إلى مسند أبي حنيفة انظر: البناية (1/ 677).
لكن قد يدل له حديث عائشة السابق، وفيه: «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» أخرجه الترمذي (1/ 218) وقال: حسن صحيح، وقد احتج به ابن مفلح في المبدع (1/ 290).
(¬7) وقد ذكر الاحتجاج المرغيناني كما في الهداية مع البناية (1/ 677) وابن مفلح كما في المبدع (1/ 290).
(¬8) المجموع (5/ 535).
(¬9) الحديث أخرجه البخاري في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (1/ 147) ومسلم في الموضع السابق (1/ 477).

الصفحة 260