كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ومعناه: أنَّ في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأنَّ الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطوِّل لها، ومنهم غير مطوِّل، فلم يمكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعًا للحرج (¬1).
واحتجُّوا لوجوب الوضوء في الجملة:
6 - بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كالمذي (¬2).
القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. ذهب إليه مالك (¬3)، وربيعة، وعكرمة (¬4).
قالوا: إلاَّ أن تحدث حدًّا غير الاستحاضة.
واحتجَّ هؤلاء: لعدم وجوب الغسل.
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» (¬5).
وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق (¬6).
وأمَّا عدم وجوب الوضوء:
1 - فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة «فاغتسلي وصلِّي» (¬7) ولم يأمرها بالوضوء ولو لزمها لأمرها (¬8).
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء (¬9).
2 - ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج من سائر الجسد (¬10).
¬_________
(¬1) الهداية والبناية (1/ 678) فتح القدير (1/ 180).
(¬2) المغني (1/ 423) المبدع (1/ 291) كشاف القناع.
(¬3) المنتقى (1/ 127) بداية المجتهد (1/ 43) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 98).
(¬4) المغني (1/ 442) سُنن أبي داود (1/ 214).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) المنتقى (1/ 127).
(¬7) سبق تخريجه.
(¬8) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) بداية المجتهد (1/ 44).
(¬9) انظر: تخريج الحديث (258).
(¬10) المنتقى (127).

الصفحة 262