كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

3 - ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه، ولا في معنى المنصوص، لأنَّ المنصوص عليه هو الخارج المعتاد (¬1).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم وجوب الغسل عليها غير غسلها من الحيض، لعدم الدليل الذي تقوم به الحجَّة، لاسيَّما في هذا التكليف الشاق.
أمَّا الوضوء: فإنه يلزمها أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة إن خرج منها شيءٌ لظاهر حديث عائشة (¬2)، فإن لم يخرج منها شيءٌ بَقِيَت على وضوئها الأول، إلاَّ أن يفسد ذلك الوضوء بشيءٍ من النواقض المعروفة، وذلك لعدم الدليل على انتقاض وضوئها إذا لم يخرج منها شيء.
¬_________
(¬1) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (1/ 423) وكذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 629).
(¬2) حديث عائشة في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي عن تطهرها للصلاة، وقد سبق تخريجه قريبًا (258).

الصفحة 263