كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الثالث
وطء المستحاضة
اختلف أهل العلم في حكم وطء المستحاضة على قولَيْن:
القول الأول: جواز ذلك:
ذهب إليه جُمهور أهل العلم؛ ومنهم: أبو حنيفة (¬1)، ومالك (¬2)، والشافعية (¬3)، وأهل الظاهر (¬4)، وأحمد في رواية عنه (¬5)، وابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر (¬6).
واحتجُّوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ} [البقرة: 222].
وهذه قد تطهَّرت من الحيض (¬7).
2 - وبما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنهما: «أنها كانت
¬_________
(¬1) البناية (1/ 621) اللباب (1/ 45).
(¬2) بداية المجتهد (1/ 45) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) المدونة (1/ 50) المنتقى (1/ 127) الكافي (1/ 159) الشرح الصغير (1/ 306).
(¬3) المجموع (2/ 372) الأم (1/ 59).
(¬4) المحلى (2/ 296).
(¬5) المغني (1/ 421) الكافي (1/ 84) المبدع (1/ 292).
(¬6) المجموع (2/ 372) الأوسط (2/ 217) البناية (1/ 662) نيل الأوطار (1/ 330) بداية المجتهد (1/ 45) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) المنتقى (1/ 127).
(¬7) المجموع (2/ 372) وانظر: المحلى (2/ 296).

الصفحة 264