كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

مستحاضة وكان زوجها يجامعها» (¬1).
3 - وعن عكرمة أيضًا قال: كانت أم حبيبة تُستحاض فكان زوجها يغشاها (¬2).
4 - ولأنَّ حمنة كانت تحت طلحة، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحكام المستحاضة، فلو كان حرامًا لبينه لهما (¬3).
ونوقش: بأنَّ غايتهما أنهما فعلى صحابي، ولم ينقل التقرير لهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بالإذن بذلك (¬4).
5 - وفي صحيح البخاري قال: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلَّت الصلاة أعظم (¬5).
6 - ولأنَّ المستحاضة كالطَّاهرات في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذا في الوطء (¬6).
7 - ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور (¬7).
8 - ولأنَّ التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم، كما قال ابن عباس (¬8).
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود، في الطهارة باب المسحاضة يغشاها زوجها (1/ 216).
قال النووي: وسنده حسن المجموع (2/ 372).
(¬2) أخرجه أبو داود في الموضع السابق (1/ 216).
(¬3) المغني (1/ 421).
(¬4) نيل الأوطار (1/ 330).
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر (1/ 85).
(¬6) المجموع (2/ 372) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) الأوسط (2/ 217) المنتقى (1/ 127).
(¬7) المجموع (2/ 373) اللباب (1/ 45).
(¬8) المجموع (2/ 373) نيل الأوطار (1/ 330).

الصفحة 265