كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

القول الثاني: أنه لا يجوز:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب (¬1).
وهو قول ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وسليمان بن يسار، والحكم، والزهري، وابن علية، والمغيرة بن عبد الرحمن، وبعض المالكية (¬2).
واحتجُّوا بما يلي:
1 - بما رُوي عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها (¬3).
ونوقش: بأنه إن صحَّ عنها فهو اجتهاد منها، ثم هو معارض بمثله عن الصحابي كما صحَّ عن ابن عباس.
2 - ولأنَّ بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإنَّ الله تعالى منع وطء الحائض مُعلِّلاً بالأذى بقوله: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]
أمرٌ باعتزالهن عُقيب الأذى مذكورٌ بفاء التعقيب (¬4).
3 - ولأنَّ الحكم إذا ذُكر مع وصف يقتضيه ويصلح له عُلِّل به، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]
والأذى يصلح أن يكون علَّة، فيُعلَّل به، وهو موجود في المستحاضة، فيثبت التحريم في حقِّها (¬5).
¬_________
(¬1) المغني (1/ 420)، المبدع (1/ 292) لكن قال الحنابلة: إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور؛ لأن حكمها أخف من حكم الحائض. المغني (1/ 420).
(¬2) المغني (1/ 420) المجموع (2/ 372) الأوسط (2/ 217) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) المنتقى (1/ 127).
(¬3) أخرجه البيهقي في كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها (1/ 329).
(¬4) المغني (1/ 420) وانظر: الأوسط (2/ 217) البناية (1/ 662) نيل الأوطار (1/ 330).
(¬5) المغني (1/ 420).

الصفحة 266