كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ونوقش: القياس على الحائض من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسُنة فلم يقبل.
الوجه الثاني: أنَّ المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع، فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شيء (¬1).
الترجيح:
والرَّاجح هو القول الأول لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني من استدلال.
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 373).

الصفحة 267