كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ووجه الدلالة:
أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير (¬1).
ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (¬2).
2 - حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية» " (¬3).
ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.
ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج (¬4).
3 - حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب" (¬5).
وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير.
ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا (¬6).
4 - ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية (¬7).
القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة:
ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (¬8).
والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه (¬9).
¬_________
(¬1) فتح القدير (1/ 167) المغني (1/ 200).
(¬2) انظر: (21).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) انظر: (23).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) انظر (23).
(¬7) المغني (1/ 200).
(¬8) مختصر الطحاوي (18) بدائع الصنائع (1/ 38) فتح القدير (1/ 167) المبسوط (152) اللباب (1/ 48).
(¬9) الإنصاف (1/ 243) المبدع (1/ 188) الفروع (1/ 201) المغني (1/ 200)

الصفحة 30