كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأدلَّة:
احتج الحنفية لما ذهبوا إليه:
1 - بأنَّ المتعلِّق بالقرآن حُكمان هما: جواز الصلاة، ومنع الحائض عن قراءته، ثم في حقِّ أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها. وكذلك في الحكم الآخر (¬1).
واحتج الحنابلة:
2 - بأنَّ ما دون الآية لا يحصل به الإعجاز، ولا يجزئ في الخطبة، ويجوز إذا لم يُقَصد به القرآن وكذلك إذا قصد (¬2).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: بأنَّ مبني التفريق على التعليل، والتعليل في مقابلة النص مردود (¬3).
الوجه الثاني: أنَّ من الآيات ما هو كلمة واحدة فقط، مثل قوله تعالى: {وَالضُّحَى} [الضحى: 1] وقوله: {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64] وقوله: {وَالْعَصْرِ} [العصر: 1] وقوله: {وَالْفَجْرِ} [الفجر: 1] ومنها كلمات كثيرة كآية الدَّين، فإذ لا شكَّ في هذا، فإن في إباحتهم لها قراءة آية الدين، والتي بعدها أو آية الكرسي، أو بعضها ولا تتمها، ومنعهم إياها من قراءة: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} أو منعهم لها من إتمام {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64] لعجبًا (¬4).
الوجه الثالث: أنَّ بعض الآية، والآية قرآن بلا شك، ولا فرق أن يُباح لها آية، أو أن يباح لها أخرى، أو بين أن تمنع من آية، أو تمنع من أخرى (¬5).
¬_________
(¬1) المبسوط (3/ 152) رد المحتار (1/ 172).
(¬2) المغني (1/ 200).
(¬3) رد المحتار (1/ 172).
(¬4) المحلى (1/ 104).
(¬5) المحلى (1/ 103).

الصفحة 31