كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ووجه الاستدلال: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمسَّ القرآن إلا طاهر (¬1).
ونوقش الاستدلال: من أوجه.
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ فإنه من صحيفة ولم يسنده إلاَّ سليمان بن داود الجزري، وسليمان بن قرم، وهما لا شيء، وقد سُئِل يحيى بن معين عن سليمان الجزري الذي يحدث عن الزهري، وروي عنه يحيى بن حمزة؟ فقال: ليس بشيء.
وأما سليمان بن قرم فساقط بالجملة.
وكذلك من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر، ولا حجَّة في مرسل (¬2).
وأجيب عنه: بأن وإن كان صحيفة، فقد تلقته الأمة بالقبول، حتى قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقِّي الناس له بالقبول (¬3).
الوجه الثاني: أنَّ الطاهر يُطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس على بدنه نجاسة.
¬_________
(¬1) نيل الأوطار (1/ 243) المغني (/203) السيل الجرار (1/ 108).
(¬2) المحلى (12/ 125).
(¬3) التلخيص الحبير (4/ 18) نيل الأوطار (1/ 243).

الصفحة 38