كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: «خباب»، وكانوا يقرأون {طه}، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرؤه، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت أخته: إنك نَجِسٌ ولا يمسُّه إلا المطهرون، فقم واغتسل، أو توضَّأ، فقام عُمر، فتوضَّأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ: {طه} (¬1).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأنَّ الأثر ضعيف، لتفرُّد القاسم بن عثمان به، وليس بقوي (¬2).
الوجه الثاني: على فرض ثبوته وصحته فيحمل على الطهارة من الشرك.
الوجه الثالث: أنه لو توضَّأ أو اغتسل لم ينفعه وضوءه ولا غسله ما دام لم يسلم.
5 - ولأنها ممنوعة من الصلاة لمعنى فيها، فكانت ممنوعة من مسِّ المصحف كالمشرك، أو كالذي غمرت جسده النجاسة (¬3).
ويمكن أن يُناقَش بالفارق للنصِّ الصحيح الصريح في منعها من الصلاة دون ما نحن فيه.
وقد احتجَّ المالكية لِما ذهبوا إليه من جواز ذلك حالة التعلُّم والتعليم بأنَّ ذلك للضرورة (¬4).
القول الثاني: أن لها مسَّه بظاهر الكفِّ دون باطنه:
ذهب إليه الحكم وحمَّاد (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن (1/ 123) وقال عقبه: تفرد به القاسم بن عثمان، وليس بالقوي، وقال الحافظ: في إسناده مقال التلخيص (1/ 132).
(¬2) كذا قال الدارقطني عقب روايته له (1/ 123).
(¬3) المنتقى (1/ 344).
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) المغني (1/ 203) المجموع (2/ 72).

الصفحة 41