كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

3 - لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى (¬1).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.
الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (¬2).
4 - وقياسًا على حمله في متاع (¬3).
ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (¬4).
الترجيح:
والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (¬5).
إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.
قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (¬6).

الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:
وفيه فقرتان:

الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:
اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 72).
(¬2) المجموع (2/ 72).
(¬3) المجموع (2/ 72).
(¬4) المجموع (2/ 72).
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/ 245).
(¬6) نيل الأوطار (1/ 245).

الصفحة 44