كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلاً عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز.
ذهب إليه الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة (¬3).
الأدلَّة:
لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر (¬4).
القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً (¬5).
ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين (¬6)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬7).
الأدلَّة:
وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا:
¬_________
(¬1) انظر: الهداية (1/ 31) فتح القدير (1/ 168) اللباب (1/ 48) بدائع الصنائع (1/ 33).
(¬2) انظر: حاشية الدسوقي (1/ 155).
(¬3) الإنصاف (1/ 223) الفروع (1/ 188) كشاف القناع (1/ 134).
(¬4) انظر: فتح القدير لابن الهمام (1/ 169) رد المحتار (1/ 173) الفروع (1/ 188) فتح العزيز (2/ 102).
(¬5) ويمثلون للحائل المنفصل بالخريطة، وهي وعاء شبه كيس يشرج، من أدم، وخرق والجمع خرائط المصباح المنير (1/ 167).
(¬6) انظر: المجموع (2/ 67) روضة الطالبين (1/ 79) مغني المحتاج (1/ 37) فتح الوهاب (1/ 8) نهاية المحتاج (1/ 123).
(¬7) الفروع (1/ 188) المبدع (1/ 174) الإنصاف (1/ 224) كشاف القناع (1/ 134).

الصفحة 45