كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة (¬1).
القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.
ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (¬2)، وبعض الحنابلة (¬3).
واستدلُّوا:
بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (¬4).

الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:
ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه الحنفية (¬5)، والشافعية في وجه (¬6)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (¬7).
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 68) فتح العزيز (2/ 102) مغني المحتاج (1/ 37) نهاية المحتاج (1/ 134).
(¬2) المجموع (2/ 68) فتح العزيز (2/ 102).
(¬3) الإنصاف (1/ 223) الفروع (1/ 188).
(¬4) فتح العزيز (2/ 102) كشاف القناع (1/ 134).
(¬5) انظر: تحفة الفقهاء (2/ 31) الهداية (1/ 31) فتح القدير (1/ 168) اللباب (1/ 48) الاختيار (1/ 31).
(¬6) المجموع (2/ 67) مغني المحتاج (1/ 37) وهذا فيما إذا كان محمولاً مع غيره.
(¬7) المغني (1/ 204) المبدع (1/ 174) الفروع (1/ 188) الإنصاف (1/ 224).

الصفحة 46