كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد (¬1).
1 - لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي (¬2).
2 - ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله (¬3).
3 - واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه (¬4).
وقال النووي: لأنه غير مقصود (¬5).
القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك:
ذهب إليه المالكية (¬6)، والشافعية في الوجه الثاني (¬7)، وأحمد في رواية عنه (¬8)، وهو قول الأوزاعي (¬9).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.
¬_________
(¬1) المغني (1/ 202).
(¬2) المغني (1/ 203) كشاف القناع (1/ 135) الكافي (1/ 48).
(¬3) المغني (1/ 203).
(¬4) فتح القدير (2/ 104).
(¬5) المجموع (2/ 68).
(¬6) مختصر خليل ص (17) الشرح الكبير (1/ 125) الشرح الصغير (1/ 7) المنتقى (1/ 343) إلا أنهم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم، دفعًا للحرج والمشقة.
(¬7) المجموع (2/ 67) روضة الطالبين (1/ 79) مغني المحتاج (1/ 36) وهذا فيما إذا حملته وحده، وهو الوجه الثاني فيما إذا حمله مع متاع.
(¬8) الإفصاح (1/ 76) الفروع (1/ 188) الإنصاف (1/ 224) المبدع (1/ 174).
(¬9) المغني (1/ 203).

الصفحة 47