كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ونوقش:
بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل (¬1).
2 - واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل (¬2).

الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره:
وفيه ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير.
الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها.
الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية.
الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير:
اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة:
ذهب إليه بعض الحنفية (¬3)، وهو قول المالكية (¬4)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (¬5).
¬_________
(¬1) المغني (1/ 203).
(¬2) فتح القدير (2/ 104) المجموع (2/ 38).
(¬3) رد المحتار (1/ 177) الأشباه والنظائر لابن نجيم (112).
(¬4) الشرح الكبير (1/ 125) فتح الجليل (1/ 71).
(¬5) المغني (1/ 204) المبدع (1/ 173) الإنصاف (1/ 225) الفروع (1/ 191) كشاف القناع (1/ 135).

الصفحة 48