كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأدلَّة:
1 - ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام، وقد ضمَّنه آيات من القرآن الكريم (¬1).
ووجه الدلالة:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - لكتابه الآية من القرآن، مع جمعهم لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم (¬2).
2 - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف»، ولا تثبت لها حرمته (¬3).
3 - ولأنَّ المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته، فلا يجب التطهُّر له (¬4).
القول الثاني: إنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية (¬5).
1 - لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن، فيكره مس المحدث لها لذلك (¬6).
2 - ولأنَّ القرآن في كتُب التفسير أكثر منه في غيره، وذِكره فيه مقصود استقلالاً لا تبعًا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتُب (¬7).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) المغني (2/ 204) المبدع (1/ 174) كشاف القناع (1/ 135).
(¬3) المغني (2/ 204) كشاف القناع (1/ 134).
(¬4) حاشية الدسوقي (1/ 125).
(¬5) فتح القدير (1/ 169) رد المحتار (1/ 136) الفتاوى الهندية (1/ 39) والخلاف عند الحنفية في كتب التفسير التي كتب فيها القرآن بخلاف غيرها. رد المحتار (1/ 177).
(¬6) فتح القدير (1/ 169).
(¬7) رد المحتار (1/ 177).

الصفحة 49