كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:
وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز:
ذهب إليه المالكية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وبه قال بعض الحنفية (¬3) وبعض الشافعية (¬4).
الأدلَّة:
1 - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (¬5).
ووجه الاستدلال:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (¬6).
2 - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (¬7).
القول الثاني: أنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية (¬8)، وبعض الشافعية (¬9).
¬_________
(¬1) سراج السالك (1/ 95) حاشية الدسوقي (1/ 125).
(¬2) المغني (1/ 204) المبدع (1/ 174) كشاف القناع (1/ 135).
(¬3) تحفة الفقهاء (2/ 31) بدائع الصنائع (1/ 33) رد المحتار (1/ 176).
(¬4) المجموع (2/ 68) روضة الطالبين (1/ 80).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) انظر: المغني (1/ 204)
(¬7) المغني (1/ 204) كشاف القناع (1/ 135).
(¬8) فتح القدير (1/ 169) رد المحتار (1/ 176) الفتاوى الهندية (1/ 39).
(¬9) المجموع (2/ 69،،70).

الصفحة 51