كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

1 - لأن الذي يحرم مسه هو القرآن، والترجمة تفسير لا قرآن؛ لأنَّ القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]
وقال تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195]
وترجمته لا تُسمَّى قرآنا فلا تحرم على المحدث (¬1).
2 - ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، قال الإمام أحمد: القرآن معجز بنفسه (¬2)، أي: بخلاف ترجمته بلغة أخرى.
فإذا تُرجِم إلى غير العربية زال الإعجاز باللفظ فلا يُسمَّى «قرآنًا»، فإذ لا يثبت له حُكم القرآن فلا يحرم مسّه (¬3).
القول الثاني: أنه يكره لها ذلك:
ذهب إليه فقهاء الحنفية (¬4).
جاء في الفتاوى الهندية: ولو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهما (يعني الحائض والجُنب) مسُّه عند أبي حنيفة، وكذلك عندهما على الصحيح (¬5).
الاستدلال:
قالوا: لأنَّ العبرة للمعنى، ومعنى القرآن موجود في الترجمة فتعلَّقت بها الحرمة (¬6).
¬_________
(¬1) كشاف القناع (1/ 340).
(¬2) كشاف القناع (1/ 340) الفروع (1/ 408).
(¬3) حاشية الدسوقي (1/ 125) المجموع (3/ 380) المبدع (1/ 441) الفروع (1/ 417).
(¬4) انظر: الفتاوى الهندية (1/ 39) فتاوى قاضي خان (1/ 86) والظاهر أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأنهم يعتبرونه قرآنا حتى تعلق بها جواز الصلاة، مع القدرة على العربية عند أبي حنيفة ومع العجز عند صاحبيه.
(¬5) الفتاوى الهندية (1/ 39) وانظر أيضًا: فتاوى قاضي خان (1/ 86).
(¬6) المصادر السابقة.

الصفحة 53