كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43].
ووجه الدلالة:
أنَّ الله نهى الجُنب عن قربان مواضع الصلاة، وهي المساجد (¬1) وإذا ثبت هذا في الجُنب، ففي الحائض أولى؛ لأن حدثها آكد، ولذلك حرم الوطء، ومنع الصيام، وأسقط الصلاة، وساواها في أكثر الأحكام (¬2).
ونُوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا غير مسلم؛ لأن المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماء فيتيمَّم صعيدًا (¬3).
وقد رُوِي القول بأنَّ الآية في الصلاة نفسها عن علي وابن عباس، وأنَّ معنى الآية: ألاَّ يقرب الصلاة، وهو جُنب إلاَّ وهو مسافر تصيبه الجنابة فيتيمَّم ويصلِّي حتى يجد الماء (¬4).
الوجه الثاني: على فرض التسليم بما ذكروه، فإنَّ الآية في الجُنب، ولا دلالة فيها على منع الحائض للفارق، وهو قدرته على التطهُّر دونها.
2 - ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج، غير ألاَّ تطوفي بالبيت» (¬5).
¬_________
(¬1) الأوسط (2/ 109) المجموع (2/ 155) المحلى (2/ 250) المغني (1/ 200).
(¬2) المغني (1/ 200) الحاوي (1/ 384).
(¬3) المحلى (2/ 253) الأوسط (2/ 109).
(¬4) المصادر السابقة.
وانظر: الأثر عن علي في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 157).
والأثر عن ابن عباس في تفسير الطبري (5/ 62).
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الأمر بالنساء إذا نفسن (1/ 77) ومسلم في كتاب الحج، باب جواز إدخال الحج على العمرة (2/ 873).

الصفحة 56