كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج.
قال ابن المنذر: وهو غير ثابت؛ لأن أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديثه (¬1).
وقال ابن حزم: أما أفلت فغير مشهور، ولا معروف بالثقة (¬2).
وأُجيب عنه بأنَّ هذا غير مسلم، بل هو حديث صحيح (¬3).
5 - حديث أم عطية: أَمَرَنا - تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (¬4).
ووجه الاستدلال: ظاهر.
ونُوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنَّ المراد بالمُصلَّى هنا الصلاة لا مكانها، بدليل الرواية الثانية عند مسلم: «فأمَّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» (¬5).
الوجه الثاني: أنَّ مُصلَّى العيد ليس له حُكم المسجد، إذا لم يكن مُصلاَّه مسجدًا.
الوجه الثالث: أنه لو صحَّ أنه نهي وأنه للتحريم، فعِلَّته كراهة جلوس من لا يصلِّي مع المصلِّين (¬6).
¬_________
(¬1) الأوسط (2/ 110).
(¬2) المحلى (2/ 252).
(¬3) السيل الجرار (1/ 109) المجموع (2/ 160) فتح القدير (1/ 165).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وباب اعتزال الحيض المصلى (1/ 9، 10) ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة (2/ 605).
(¬5) صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين باب إباحة خروج النساء في العيدين (2/ 606).
(¬6) انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (349).

الصفحة 58