كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش» (¬1) (¬2).
قال ابن حزم: فهذه امرأةٌ ساكنة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك، ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه فمباح (¬3).
ويمكن أن يناقش: باحتمال أنها قد دخلت في سن اليأس، وبه يزول المانع، أو أنها تخرج في أيام حيضها، لما هو معلوم عندهم من المنع، أو أن ذلك للضرورة، لعدم وجود المكان الذي تأوي إليه.
4 - ما ثبت من حديث أبي هريرة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المؤمن ليس بنجس» (¬4).
قال ابن المنذر: وإذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا .. وكان أويل قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] ما قد ذكرناه (¬5)، وجب ألا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجة (¬6).
ونوقش: بأنه لا يلزم من عدم نجاستها جواز لبثها في المسجد (¬7).
5 - ما روي عن عائشة؛ قالت: اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة؛ فربما وضعت الطست (¬8).
¬_________
(¬1) الخفش: بكسر الحاء، وإسكان الفاء: البيت الصغير، الذليل، القريب السمك، سمي به لضيقه النهاية (1/ 407).
(¬2) الحديث مطول في البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم المرأة في المسجد (1/ 113).
(¬3) المحلى (2/ 353).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) أي: أنها في المسافر لا يجد الماء فيتيمم انظر: الأوسط (2/ 108).
(¬6) الأوسط (2/ 110).
(¬7) المجموع (2/ 161).
(¬8) الطست: إناء، والتاء فيه بدل من السين فجمعه «طساس»، ويجمع على «طسوس»، النهاية (3/ 124) ترتيب القاموس (3/ 76).

الصفحة 60