كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

تحتها وهي تصلي (¬1).
والشاهد منه: إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق (¬2).
ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه (¬3).
6 - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة (¬4) من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» (¬5).
7 - ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض (¬6).
ووجه الاستدلال منهما ظاهر:
8 - أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى (¬7).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.
الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة (1/ 85).
(¬2) المحلى (5/ 289، 290).
(¬3) المغني (1/ 201).
(¬4) الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير أو نسيج من خوص، وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي: تغطيه، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها. النهاية (2/ 77).
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/ 245) سبق تخريجه.
(¬6) أخرجه النسائي في كتاب الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (1/ 161).
(¬7) المجموع (2/ 160).

الصفحة 61