كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ووجه الاستشهاد منهما ظاهر (¬1):
4 - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب (¬2).
وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا (¬3) وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله.
5 - أنه روي ذلك عن ابن عباس (¬4)، وابن مسعود (¬5).
6 - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة (¬6).
القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية في مقابل الأصح (¬9).
واحتجُّوا بما يلي:
1 - ما رُوِيَ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (¬10) وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور (¬11).
¬_________
(¬1) انظر: المغني (1/ 201).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 146).
(¬3) الأوسط (1/ 106) المغني (1/ 201).
(¬4) أخرجه الطبري في التفسير (5/ 63) وابن المنذر في الأوسط (2/ 107).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 412) والطبري في التفسير (5/ 63).
(¬6) المهذب (1/ 45).
(¬7) انظر: فتح القدير والهداية (1/ 165) رد المحتار (1/ 292) مجمع الأنهر (1/ 53).
(¬8) الكافي (1/ 31) الشرح الصغير (1/ 312) مواهب الجليل (1/ 374).
(¬9) المجموع (2/ 358) والمهذب (1/ 45) والوجهان في مذهب الشافعية فيما إذا أمنت تلويثه، وإلا فلا تحريم قولاً واحدًا. ولعله قول الجميع.
(¬10) سبق تخريجه (58).
(¬11) فتح القدير (1/ 165) مجمع الأنهر (1/ 53) المجموع (2/ 161).

الصفحة 64