كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ووجه الدلالة من الآية: أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬1).
2 - ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» (¬2).
فدلَّ على وجوبه عليها؛ إذ لا بدَّ من الصلاة، ولا بدَّ منه لصحة الصلاة (¬3).

الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:
وقد اختلف أهل العلم في حُكم ذلك على قولين:
القول الأول: أنَّ له إجبارها:
ذهب إليه الشافعية (¬4)، والمالكية (¬5)، والحنابلة في قول (¬6).
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ} [البقرة: 222]
فالآية تشترط الطهارة لحِلِّ الوطء، ولم تخصّ مسلمة من غيرها، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقَّه (¬7).
ويمكن أن يناقَش بأنَّ هذا في حقِّ المسلمة لأنها قد كُلِّفَته، بخلاف الذميَّة.
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 148).
(¬2) البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (1/ 93) ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1/ 263).
(¬3) المغني (1/ 277).
(¬4) تكملة المجموع (16/ 409).
(¬5) القوانين الفقهية (23) المدونة (1/ 37) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 103).
(¬6) الفروع (5/ 325) المبدع (7/ 195) الكافي (3/ 122) المغني (10/ 222).
(¬7) المبدع (7/ 195) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 103).

الصفحة 66