كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وتسبغ فيه، بحيث يجري الماء على أعضائها (¬1).
قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (¬2).

الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:
اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين:
القول الأول: أنَّ عليها نقضه:
ذهب إليه الحنابلة في المذهب (¬3)، والظاهرية (¬4)، وبعض المالكية (¬5)، وهو قول الحسن، وطاوس (¬6)، والنخعي (¬7).
الأدلَّة:
1 - ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته» (¬8).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.
¬_________
(¬1) انظر: الهداية (1/ 16) الكافي (1/ 146) الحاوي (1/ 220) المغني (1/ 289، 302).
(¬2) نقله ابن قدامة في المغني (1/ 289).
(¬3) المغني (1/ 299) المبدع (1/ 197) كشاف القناع (1/ 154).
(¬4) المحلى (2/ 53).
(¬5) المنتقى (1/ 6).
(¬6) الأوسط (1/ 134) المغني (1/ 299).
(¬7) حلية العلماء (1/ 225) المجموع (2/ 187).
(¬8) قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، ولم أجد في ذكره (1/ 273).

الصفحة 69