كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان (¬1).
2 - حديث عائشة: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» (¬2).
ووجه الاستدلال ظاهر:
ونوقش الاستدلال به من أوجه:
الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل.
الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» (¬3).
الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب.
الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى (¬4).
3 - ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وكانت حائضًا: «انقضي رأسك، واغتسلي» (¬5).
قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال
¬_________
(¬1) السيل الجرار (1/ 115).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (1/ 81) ومسلم في كتاب الحج باب وجوب الإحرام (2/ 870).
(¬3) كما سبق.
(¬4) انظر: المغني (1/ 301) السيل الجرار (1/ 115).
(¬5) أخرجه ابن ماجة، في كتاب الطهارة، باب الحائض كيف تغتسل (1/ 210) وقال في الزوائد: إسناده ثقات، وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى (2/ 53).

الصفحة 70