كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الماء إلى البشرة بيقين، بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلاَّ حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلاَّ في الجنابة فقط (¬1).
ويمكن أن يناقش بالأوجه التالية:
1 - أن ما فيه من ذِكر الغسل مخالف لرواية الصحيحين، والأخذ بما فيهما أولى.
2 - أنَّ القائلين بعدم وجوب النقض لا يقولون بالاكتفاء بالمسح، بل يشترطون وصول الماء إلى البشرة، وإلا وجب النقض (¬2).
3 - أنَّ الحديث في الغسل للإحرام بالحج، وليس للغسل من المحيض، بدليل تصريح عائشة بذلك وأنها كانت حائضًا ولَمَّا تطهر.
4 - ولأنَّ الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقَّق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعُفِيَ عنه في غُسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبَقِيَ على مقتضى الأصل في الوجوب (¬3).
القول الثاني: أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة في قول. وهو قول عطاء، والحكم، والزهري (¬7).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - ما روته أسماء أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض،
¬_________
(¬1) المحلى (2/ 53).
(¬2) انظر: المجموع (2/ 187) حلية العلماء (1/ 225).
(¬3) المغني (1/ 300).
(¬4) الهداية (1/ 16) فتح القدير (1/ 59) البحر الرائق (1/ 196) المبسوط (1/ 45).
(¬5) الكافي (1/ 144) القوانين الفقهية (23) المنتقى (1/ 96) المعونة (1/ 132).
(¬6) الحاديث (1/ 225، 226) المجموع (2/ 187) حلية العلماء (1/ 225).
(¬7) المغني (1/ 300) المبدع (1/ 197).

الصفحة 71