كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأدلَّة:
احتجُّوا للاكتفاء بغسل واحد عند الطهر بما يلي:
1 - لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يغتسل من الجماع إلا غُسلاً واحدًا (¬1)، وهو يتضمَّن شيئين؛ إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال (¬2).
2 - ولأنَّ المجامع عليه الاغتسال إذا جامع، فإذا عاود أجزأه الاغتسال عنهما، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يطوف على نسائه بغُسل واحد (¬3). فكذلك الحائض، إذا أجنبت وجب عليها الغسل، فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد (¬4).
3 - ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كالحدث والنجاسة (¬5).
4 - ومثله أيضًا ما إذا اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى، كالنوم، وخروج النجاسة، واللمس فنواها بطهارته، أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع (¬6).
واحتجُّوا لعدم وجوب الاغتسال من الجنابة قبل الطهر وأنه لا يصحُّ بأنَّ الغسل لا يفيد شيئًا من الأحكام (¬7).
ونوقش: بأنَّ هذا غير مُسلَّم؛ إذ تستفيد منه جواز قراءة القرآن، على القول بجوازها للحائض دون الجُنب (¬8).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة (1/ 169).
(¬2)
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه بغسل واحد (1/ 71) ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجُنب (1/ 248).
(¬4) الأوسط (2/ 105) المعونة (1/ 160).
(¬5) المغني (1/ 292).
(¬6) الأوسط (2/ 106) المغني (1/ 292).
(¬7) المجموع (2/ 150) الشرح الكبير (1/ 101).
(¬8) المجموع (2/ 150).

الصفحة 75