كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الاغتسال عن الجنابة إذا أرادت قراءة القرآن أو اللبث في المسجد مما هو جائز للحائض (¬1)، ممنوع منه الجُنب.

المطلب الثامن
تغسيل الحائض إذا ماتت
اختلف أهل العلم في الغسل الواجب للمرأة إذا ماتت وهي حائض على قولين:
القول الأول: إنها تُغسَّل غُسلاً واحدًا:
ذهب إليه عامة أهل العلم (¬2).
1 - لأنها خرجت من حُكم التكليف فلم يبقَ عليها عبادة واجبة، وإنما الغُسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد.
2 - ولأنَّ الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقِّه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة (¬3).
القول الثاني: إنها تُغسَّل غُسلَين:
ذهب إليه الحسن (¬4).
ولم أجد دليله فيما ذهب إليه، ولعلَّ النقل الصحيح عنه هو فيما لو ماتت بعد طُهرها من الحيض، فيكون دليل من قال بوجوب الغُسلين عليها فيما إذا أجنبت وهي حائض (¬5).
¬_________
(¬1) وذلك وفقًا لما اخترناه من جواز القراءة واللبث في المسجد للحائض.
(¬2) المجموع (5/ 152) المغني (3/ 381).
(¬3) المغني (3/ 381).
(¬4) المجموع (5/ 152) المغني (3/ 381).
(¬5) انظر: (76) من هذا البحث.

الصفحة 77