كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

2 - وقوله: «أليست إحداكنَّ إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» (¬1).
3 - وقوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» (¬2).
4 - ولأنه يُمنَع رفع الحدث فمُنِع الأداء (¬3).

المطلب الثاني
في قضاء ما فاتها من الصلوات
وكما اتفق أهل العلم على سقوط الصلاة عن الحائض أيام حيضها، فقد اتفقوا على عدم وجوب القضاء عليها (¬4).
وقد دلَّ عليه:
1 - حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (¬5) أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬6).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم والصلاة (1/ 83) وفي باب الحائض ترك الصوم والصلاة، من كتاب الصوم (3/ 45).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) المعونة (1/ 183).
(¬4) الإجماع لابن المنذر (37) (2/ 398) بداية المجتهد (1/ 40) فتح الباري (1/ 265، 334) نيل الأوطار (1/ 280) المحلى (2/ 238) كشاف القناع (1/ 197) ولم يخالف فيه إلا الخوارج ولا يعتبر خلافهم المغني (1/ 387).
(¬5) نسبة إلى الحرورية وهي فرقة من الخوارج نزلوا حروراء حين خالفوا عليًا رضي الله عنه فنسبوا إليها وهي قرية من قرى الكوفة معجم البلدان (3/ 236).
(¬6) أخرجوا البخاري في باب لا تقضي الحائض الصلاة، من كتاب الحيض (1/ 88) ومسلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاها من كتاب الحيض (1/ 262).

الصفحة 79