كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة.
القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا.
ذهب إليه الحنابلة (¬1)، والشافعية في قول (¬2)، والثوري وقتادة (¬3).
1 - لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل (¬4).
2 - وعملاً بظاهر الحديث (¬5) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» (¬6).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملاً بالأحوط.

المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:
إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين:
القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها.
ذهب إليه المالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، وطاوس،
¬_________
(¬1) المغني (2/ 46) الإنصاف (1/ 442) المبدع (1/ 354).
(¬2) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67).
(¬3) الأوسط (2/ 248).
(¬4) الأوسط (2/ 248).
(¬5) المجموع (3/ 65).
(¬6) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر (1/ 144) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة (1/ 424).
(¬7) الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (1/ 333).
(¬8) المذهب (1/ 60) المجموع (3/ 64) فتح العزيز (3/ 65).
(¬9) المغني (2/ 46) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 334) المبدع (1/ 354) الإنصاف (1/ 442).

الصفحة 81