كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.

المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (¬1) به الصلاة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.

الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية (¬2)، والحنابلة (¬3)، والظاهرية (¬4)، والشافعية في قول (¬5).
1 - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (¬6).
2 - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (¬7).
¬_________
(¬1) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (80) من هذا البحث.
(¬2) مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171).
(¬3) المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222) المبدع (1/ 354).
(¬4) المحلى (2/ 239) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.
(¬5) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
(¬6) المغني (2/ 47) المجموع (3/ 66).
(¬7) المهذب (1/ 60).

الصفحة 84