كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة كاملة:
ذهب إليه المالكية (¬1)، والشافعية في القول الثاني (¬2).
والحنابلة في قول (¬3).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (¬4).
ونوقش: بأنه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يؤيِّد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس .. فقد أدركها» (¬5).
وأجيب عن المناقشة: بأن السجدة هنا، هي الركعة.
2 - ولأنه هو الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس (¬6).
3 - ولأنه بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا (¬7).
ونوقش: بالفرق؛ فإنَّ الجمعة إدراك فعل فاعتُبِر فيه الركعة، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة (¬8).
وقال ابن قدامة: وأمَّا الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطًا فيها، فاعتُبِر إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا (¬9).
¬_________
(¬1) الإشراف (1/ 61) بداية المجتهد (1/ 73) الكافي (1/ 162) الشرح الصغير (1/ 333).
(¬2) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
(¬3) الشرح الكبير (1/ 222).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) بداية المجتهد (1/ 73).
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) المغني (2/ 47) الإشراف (1/ 61).
(¬8) المهذب (1/ 60).
(¬9) المغني (2/ 47).

الصفحة 85