كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لقوة دليله خاصة القياس على إدراك صلاة المقيم، ثم هو أحوط وأبرأ للذمة.

الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:
وقد اختلفوا في ذلك على الأقوال التالية:
القول الأول: أنَّ ذلك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام.
ذهب إليه الحنابلة (¬1)، والشافعية في أحد القولين على الجديد (¬2)، واستدلُّوا لإدراك الأولى، بما استدلوا به هناك.
أمَّا الثانية: فقالوا لأنَّ وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإن أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (¬3).
القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة.
ذهب إليه الشافعية في القول الثاني على الجديد (¬4).
واستدلُّوا لإدراك الأولى بما ذُكِر هناك، أما الثانية، فكما ذُكِر للقول الأول.
القول الثالث: أنَّ الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات، أربع للظهر وركعة للعصر، وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب، وركعة للعشاء.
ذهب إليه المالكية (¬5)، والشافعية في قول على القديم (¬6).
¬_________
(¬1) المغني (2/ 47) المبدع (1/ 354).
(¬2) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
(¬3) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) المغني (2/ 47).
(¬4) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
(¬5) الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (3/ 332).
(¬6) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).

الصفحة 86