كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

لأنَّ الوقت اعتُبِر لإدراك الصلاتين، فاعتُبِر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى (¬1).

المطلب الرابع
في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة.
الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها قبلها.

الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:
إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك الصلاة، أو أنَّ ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك، وكذا العذر وعدمه؟
أختلف أهل العلم في ذلك:
القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة، لا فرق بين إدراك القليل أو الكثير، ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره.
ذهب إليه الحنابلة (¬2)، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة وإسحاق (¬3).
واستدلُّوا: بأنها أدركت جزءًا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو طهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها كذا ههنا (¬4).
¬_________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) المغني (2/ 47) والشرح الكبير (1/ 222).
(¬3) الأوسط (2/ 246) المحلى (2/ 239) مصنف عبد الرزاق (1/ 333) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 339).
(¬4) المغني (2/ 47) المبدع (1/ 353).

الصفحة 87